# المادة 20 من نظام التسجيل العيني للعقار: تسجيل التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/19هـ

## الجواب المختصر

> يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقًا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيوداً تمنع التصرف في العقار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام التسجيل العيني للعقار

يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقًا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيوداً تمنع التصرف في العقار.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا قدم إلى الجهة المختصة أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها في شأن العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقًا لأسبقية تسجيل الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ).

## الاستشهاد

«نظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 20 (ساري، نسخة 1443/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/20@1443-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9756bfb-ff81-4226-a820-ae8200dc074c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
