# المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار: تسجيل التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/19هـ

## نص المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ).

## الاستشهاد

«نظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 18 (ساري، نسخة 1443/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/18@1443-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9756bfb-ff81-4226-a820-ae8200dc074c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
