المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار

ساري، نسخة 1443/09/19هـ

موضوع المادة: تسجيل التصرفات العقارية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار؟

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/09/19هـ · 2022-04-20
تاريخ النشر
1443/10/12هـ · 2022-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
آخر تعديل
1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
  2. 1443/09/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 18؟

  • المادة 17: يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في…
  • المادة 19: تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل…
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك…
  • المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت…
  • المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له…
  • المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

١/١٨- تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.

المادة 18 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة