المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار
ساري، نسخة 1443/09/19هـ
موضوع المادة: تسجيل التصرفات العقارية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار؟
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.
ماذا قالت الكتب عن المادة 13؟
- مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية - محمد الأحمدي — محمد الأحمدي · ص 433
«فيها: ((للبائع -إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع». ٣/ توقف نفاذ الحقوق العينية الواردة على عقار على التسجيل، كما دلت على ذلك المادة (١٣) من نظام التسجيل العيني للعقار، حيث جاء فيها: ((تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات…»
- الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض في عقود است — محمد بن عواد بن سعد الأحمدي · ص 47
«الثالث: انقضاء حق المستثمر بالوفاة. [ الفرع الأول: تسجيل حق المستثمر: يُشترط في حق الانتفاع الوارد على عقار أن يُسجل العقد المنُشئ له في الجهة المختصة، وذلك باعتباره حقاً عينياً (١)، وقد نصت على ذلك المادة (١٣) من نظام التسجيل العيني للعقار، حيث جاء فيها: ((تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات…»
- مجلة قضاء - العدد 42 — عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الناصر · ص 35
«ل إليه من البائع نفسه» (٣). ويلحظ أن الجملة الأخيرة تتضمن أنه قد يثبت للأجنبي حقُّ بعد البيع يؤول إليه من البائع نفسه، وحينئذ يضمن البائع للمشتري تعرض ذلك الأجنبي الذي آل إليه حق من البائع. (١) انظر: المادة (١٣) من نظام التسجيل العيني للعقار. (٢) انظر: المادة الرابعة من نظام التسجيل العيني للعقار.…»
- الدليل التوضيحي إلى لائحة ضريبة التصرفات العقارية — ص 45 · مبني على نسخة قديمة
«الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية Goneral Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committces ضريبة التصرفات العقارية الأنظمة ذات العلاقة حددت المادة (١٣) من نظام التسجيل العيني للعقار - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ ه- ماهية التصرفات العقارية بقولها : "تسجل في…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/09/19هـ · 2022-04-20
- تاريخ النشر
- 1443/10/12هـ · 2022-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
- آخر تعديل
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- 1443/09/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 13؟
- المادة 12: لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط…
- المادة 14: يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر)…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: 1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك…
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
١/١٣- لا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير, وتصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضرها.
المادة 13 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة