# المادة 11 من نظام التسجيل العيني للعقار: التسجيل العيني الأول

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام التسجيل العيني للعقار

1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه

## التعديلات

- 1443/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)

## الاستشهاد

«نظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 11 (ساري، نسخة 1447/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/11@1447-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9756bfb-ff81-4226-a820-ae8200dc074c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
