# المادة 41 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما يأتي: أ- تحديد قطاعات البنى التحتيّة والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 41 من نظام التخصيص

تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما يأتي:
أ- تحديد قطاعات البنى التحتيّة والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها.
ب- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض.
ج- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في شأنه.
د- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي.
هـ- حقوق مُقدّم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له.
و- الضوابط المرتبطة بحقوق الملكيّة الفكريّة والأسرار التجاريّة وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي.
يُقدّم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنيّة التي تتولى دراسته مبدئيًّا للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسبًا من حيث المبدأ، فتُستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقًا لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 41 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/41@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
