# المادة 39 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> تُكوّن بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويُعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويُحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من نظام التخصيص

تُكوّن بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويُعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويُحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.
تتولى اللجنة النظر في التظلّمات المقدّمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وتُصدر قرارها بقبول التظلّم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته.
يجب تقديم التظلّم إلى اللجنة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلّم منه، مصحوبًا بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الأحوال يجب ألّا تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
لا يترتب على تقديم التظلّم والنظر فيه؛ وقف إجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية، وعلى الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه.
إذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلّم، وصحته، قبل توقيع العقد؛ فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن. وفي غير ذلك تُلغى إجراءات طرح مشروع التخصيص. أما إذا تم قبول التظّلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمُتظلّم، وإعادة الضمان البنكي إليه.
إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلّم وعدم صحته، فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمان البنكي المقدّم من المتظلّم، أو جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزينة العامة للدولة.
تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة قابلًا للطعن عليه أمام المحكمة المختصّة، وفقًا للإجراءات النظامية المقرّرة، ويكون التظلّم في حال توقيع العقد مقتصرًا على طلب التعويض، وإعادة الضمان.
يُصدر مجلس إدارة المركز قواعد عمل اللجنة وحوكمتها، بما في ذلك إجراءات تقديم التظلّمات أمامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها، وآلية حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلّم للتعويض، وضوابطه، وآلية احتسابه، وصرفه، والحد الأعلى له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 39 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/39@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
