# المادة 34 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 34 من نظام التخصيص

يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّة المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي:
أ- أن يتضمن العقد شرطًا لفض أي نزاع ينشأ عنه، أو عن أي عقد تابع له عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد، أو عن أي عقد تابع له.
ب- أن يتضمن الشرط أو الاتفاق تحديدًا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
لا تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 34 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/34@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
