# المادة 32 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام التخصيص

يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص.
يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص.
تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرِد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك الأحكام على مشاريع التخصيص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 32 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/32@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
