# المادة 31 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام التخصيص

يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص.
يتعيّن على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفيّة اللتين يُحدّدهما المركز.
يُـتاح سجل مشاريع التخصيص لاطلاع الجهات الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والأطراف الخاصة والعموم، ويُحدّد مجلس إدارة المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من أحكام، لا يجوز نشر أي وثائق، أو معلومات، أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل؛ إلّا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 31 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/31@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
