# المادة 29 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها، فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي: نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات- إلى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام التخصيص

إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها، فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي:
نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات- إلى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.
تقسيم، أو تعديل، أو إنهاء هذه العقود دون حاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود.
وفي جميع الأحوال، لا يخل الإجراء الذي تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 29 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/29@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
