المادة 25 من نظام التخصيص

ساري، نسخة 1442/08/05هـ

الجواب المختصر

لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.

ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من نظام التخصيص؟

لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.

للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألّا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/05هـ · 2021-03-18
تاريخ النشر
1442/08/13هـ · 2021-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
  • _نظام التخصيص
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام التخصيص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة