# المادة 24 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام التخصيص

يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي:
تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة.
تحصيل الإيرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مباشرةً، وفقًا لما يحدده العقد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 24 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/24@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
