# المادة 21 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي: أ- تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابةً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام التخصيص

للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي:
أ- تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابةً.
ب- تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحدد اللائحة التنفيذية آثار التعديل، والتعليق المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد أحكامًا خاصة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 21 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/21@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
