# المادة 20 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام التخصيص

تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة -بناءً على توصية من الجهة التنفيذية- الموافقة على ما يأتي:
أ- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية (ثلاثين) سنة.
ب- تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من (ثلاثين) سنة.
إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأُعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 20 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/20@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
