# المادة 13 من نظام التخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/05هـ

## الجواب المختصر

> للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام التخصيص

للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام التخصيص»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/13@1442-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التخصيص-8af67ec1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
