المادة 13 من نظام التخصيص

ساري، نسخة 1442/08/05هـ

الجواب المختصر

للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.

ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام التخصيص؟

للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/05هـ · 2021-03-18
تاريخ النشر
1442/08/13هـ · 2021-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
  • _نظام التخصيص
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام التخصيص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة