المادة 10 من نظام التخصيص
ساري، نسخة 1442/08/05هـ
الجواب المختصر
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام التخصيص؟
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/05هـ · 2021-03-18
- تاريخ النشر
- 1442/08/13هـ · 2021-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
- _نظام التخصيص
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.