# المادة 8 من نظام التحكيم: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/05/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام التحكيم

1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
2 - إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التحكيم»، المادة 8 (ساري، نسخة 1433/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/8@1433-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
