# المادة 42 من نظام التحكيم: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/05/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 42 من نظام التحكيم

1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التحكيم»، المادة 42 (ساري، نسخة 1433/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/42@1433-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
