# المادة 23 من نظام التحكيم: هيئة التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/05/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام التحكيم

1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
2- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التحكيم»، المادة 23 (ساري، نسخة 1433/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/23@1433-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
