# المادة 14 من نظام التحكيم: هيئة التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/05/24هـ

## الجواب المختصر

> يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام التحكيم

يشترط في المحكم ما يأتي :
1 ـ أن يكون كامل الأهلية.
2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التحكيم»، المادة 14 (ساري، نسخة 1433/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/14@1433-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
