# المادة 10 من نظام التحكيم: اتفاق التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/26هـ

## نص المادة 10 من نظام التحكيم

1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية
2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

## التعديلات

- 1433/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

## الاستشهاد

«نظام التحكيم»، المادة 10 (ساري، نسخة 1447/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/10@1447-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
