# المادة 1 من نظام التحكيم: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/05/24هـ

## الجواب المختصر

> تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام التحكيم

تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
2 - هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
3 - المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التحكيم»، المادة 1 (ساري، نسخة 1433/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/1@1433-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التحكيم-5535039e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
