# المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/07هـ

## نص المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/07هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام التجارة الإلكترونية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1440/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/4@1440-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/360de590-0286-4fa5-a243-aa9100c31979/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
