# المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/07هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية

يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/07هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام التجارة الإلكترونية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1440/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/3@1440-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/360de590-0286-4fa5-a243-aa9100c31979/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
