# المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/07هـ

## الجواب المختصر

> يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية

يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/07هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام التجارة الإلكترونية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1440/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/11@1440-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/360de590-0286-4fa5-a243-aa9100c31979/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
