# المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/07هـ

## الجواب المختصر

> يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية

يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد.
يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
ب- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/07هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام التجارة الإلكترونية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1440/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/10@1440-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التجارة-الإلكترونية-360de590
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/360de590-0286-4fa5-a243-aa9100c31979/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
