# المادة 8 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/19هـ

## الجواب المختصر

> يُحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية: إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

يُحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:
إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام التبرع بالأعضاء البشرية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/08/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/8@1442-08-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4a16fbc8-7f1d-4647-8acc-ad0900d849c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
