# المادة 6 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/19هـ

## نص المادة 6 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام التبرع بالأعضاء البشرية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/08/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/6@1442-08-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4a16fbc8-7f1d-4647-8acc-ad0900d849c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
