المادة 6 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

ساري، نسخة 1442/08/19هـ

الجواب المختصر

تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.

ساري، نسخة 1442/08/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟

تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/19هـ · 2021-04-01
تاريخ النشر
1442/08/27هـ · 2021-04-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة