المادة 22 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

ساري، نسخة 1442/08/19هـ

الجواب المختصر

فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.

ساري، نسخة 1442/08/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟

فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.

تُكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/19هـ · 2021-04-01
تاريخ النشر
1442/08/27هـ · 2021-04-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة