# المادة 21 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/19هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:
أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
ب - من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / أ) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.
تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.
على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.
للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام التبرع بالأعضاء البشرية»، المادة 21 (ساري، نسخة 1442/08/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/21@1442-08-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4a16fbc8-7f1d-4647-8acc-ad0900d849c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
