المادة 2 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
ساري، نسخة 1442/08/19هـ
الجواب المختصر
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1442/08/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/19هـ · 2021-04-01
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة