المادة 19 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
ساري، نسخة 1442/08/19هـ
الجواب المختصر
على المركز -بعد التنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها- إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة.
ساري، نسخة 1442/08/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
على المركز -بعد التنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها- إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/19هـ · 2021-04-01
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة