# المادة 18 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/19هـ

## الجواب المختصر

> يُعد المركز ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على أن تحدد اللائحة البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

يُعد المركز ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على أن تحدد اللائحة البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.
يزود المركز المنشآت الصحية بالنماذج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام التبرع بالأعضاء البشرية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1442/08/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/18@1442-08-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4a16fbc8-7f1d-4647-8acc-ad0900d849c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
