المادة 17 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

ساري، نسخة 1442/08/19هـ

الجواب المختصر

يتابع المركز -بالتعاون مع المنشآت الصحية- حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة.

ساري، نسخة 1442/08/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟

يتابع المركز -بالتعاون مع المنشآت الصحية- حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة.

يتولى المركز متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرَع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي تجرى متابعتهم فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/19هـ · 2021-04-01
تاريخ النشر
1442/08/27هـ · 2021-04-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة