المادة 14 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
ساري، نسخة 1442/08/19هـ
الجواب المختصر
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليًّا لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام واللائحة.
ساري، نسخة 1442/08/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليًّا لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام واللائحة. ويُعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/19هـ · 2021-04-01
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة