# المادة 12 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/19هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.
يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.
يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام التبرع بالأعضاء البشرية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/08/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/12@1442-08-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التبرع-بالأعضاء-البشرية-4a16fbc8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4a16fbc8-7f1d-4647-8acc-ad0900d849c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
