# المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية: الأحكام الختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/05/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- مع عدم الإخلال بأي عقوية أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على ( 10000) عشرة آلاف ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر ، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

1- مع عدم الإخلال بأي عقوية أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على ( 10000) عشرة آلاف ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر ، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها .
2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته ، بغرامة وفق أحكام الفقرة ( 1) من هذه المادة ، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر ، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة .
8 1100081100500 ( 2)
3 - إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق ، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات ، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها .
4 -- لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك ، والنظر فيها ، واقتراح ما يلزم في شأنها ، وفقاً لما ورد في هذه المادة ، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة ، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة ، فتحال إلى الجهة المختصة .
5- يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه :
المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة ( الحادية والستين ) من هذا النظام .
6 - يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته ، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة .
7 - لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر .
وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة" وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء الرحِين تاريخ الصادر : 1437:5/101 رقم الصادر :220140 المرفقات : 4 (061) ( ) صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعي حفظه الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية مخة لوزارة الداخلي ورى د اد والتخط سخة لوزارة الاقتص تثمار ارة والامد وزارة التج سخة ل ة المدني وزارة الخدم سخة ل وزارة الثقافة والإعاا سخة ل نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدني وزارة المالي.
سخة ل نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي سخة لديوان المظال سخة لهيئة الخبراء بمجليس الوزوا لديوان المراقبة العام نسخة ل نسخة للأمانة العامة لمجلس الونداء .
الا بعت لسالي مايلي كات مارلن والحفوطا أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (272) بتاريخ 1438/5/9 ه القاضي

## التعديلات

- 1445/12/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 62 (ساري، نسخة 1438/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/62@1438-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/62
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
