# المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية: الأحكام المشتركة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/26هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25 %) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية

لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25 %) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.
استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25 %) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة - وفق ما تحدده اللائحة - إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.
تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/12/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 57 (ساري، نسخة 1445/12/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/57@1445-12-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/57
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
