# المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/26هـ

## الجواب المختصر

> تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية

تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك.
يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5 %) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/12/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 44 (ساري، نسخة 1445/12/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/44@1445-12-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
