# المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية: تعويضات الأخطار المهنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/08/22هـ

## نص المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1445/12/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 38 (ساري، نسخة 1431/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/38@1431-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
