# المادة 29 من نظام التأمينات الاجتماعية: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/26هـ

## الجواب المختصر

> تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام التأمينات الاجتماعية

تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/12/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 29 (ساري، نسخة 1445/12/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/29@1445-12-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
