# المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية: فرع المعاشات

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/26هـ

## الجواب المختصر

> إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية

إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/12/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ).

## أسئلة رسمية

**ماهي إصابة العمل؟**

نصت المادة (27) من نظام التأمينات الاجتماعية على شروط قبول الإصابة كإصابة عمل وعليه يمكننا تعريف إصابة العمل وفق أحكام المادة المشار إليها بأنها " الحادث الذي يقع للمشترك بسبب العمل أو أثناءه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تأدية صلاته " — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)

**ماهي إصابة العمل؟**

نصت المادة (27) من نظام التأمينات الاجتماعية على شروط قبول الإصابة كإصابة عمل وعليه يمكننا تعريف إصابة العمل وفق أحكام المادة المشار إليها بأنها " الحادث الذي يقع للمشترك بسبب العمل أو أثناءه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تأدية صلاته " — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 27 (ساري، نسخة 1445/12/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/27@1445-12-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
