# المادة 24 من نظام التأمينات الاجتماعية: فرع المعاشات

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/12/26هـ

## الجواب المختصر

> في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام التأمينات الاجتماعية

في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من:
أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استئناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.
ب - أبناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (إحدى وعشرين) سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الأقصى للسن حتى (الرابعة والعشرين) إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة -في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها- التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الأحوال، لا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- وذلك إلى حين زوال عجزهم.
ج - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته.
يوزع المعاش على المستحقين من أفراد عائلة المشترك المتوفى وفق الآتي:
أ - إذا كان المستحق واحداً، يمنح (50 %) من المعاش.
ب - إذا كان المستحقون اثنين فأكثر، يمنحون (75 %) من المعاش، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم.
عند زوال استحقاق أي من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلة مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/12/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 24 (ساري، نسخة 1445/12/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/24@1445-12-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
