# المادة 23 مكرر من نظام التأمينات الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/16هـ

## الجواب المختصر

> 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ من (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 مكرر من نظام التأمينات الاجتماعية

1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ من (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
الرحيميم بوالعري 2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) صنوات على الأقل، وبلغ من (الستين)، فيستحق معاشاً.
3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المحاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ من (الستين)، فيجوز له - ليستحق مماشاً - أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على الا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوية على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 23 مكرر (ساري، نسخة 1443/11/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/23-مكرر@1443-11-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20/23-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-eaee8a20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
