# المادة 7 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: نطاق التطبيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة.
2 - تُحدِّد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لِكُلٍ مِن أصحاب العمل والمُشتركين الخاضعين لهذا النِظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 7 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/7@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
