# المادة 68 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام انتقالية وختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه وتُنشر في الجريدة الرسمية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 68 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه وتُنشر في الجريدة الرسمية .
2 - يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة.
3 - إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 والتاريخ 17 / 10 / 1420 هـ.
4 - إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11 / 11 / 1418 هـ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 68 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/68@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/68
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
