# المادة 64 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام انتقالية وختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## نص المادة 64 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

العُمال، المُخاطبون بأحكام هذا النِظام، الذين يعملون داخل المملكة ويُصابون بحوادِث أثناء العمل أو بسبَّبِه أو بأمراض مِهنية قبل أنَّ يُطبق عليهم فرع الأخطار المِهنية يُعاملون بموجب الأحكام النِظامية المُتعلِقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافِذة في تاريخ وقوع الحادِث أو اكتِشاف المرض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 64 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/64@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/64
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
